Tuesday, May 27, 2008

نص اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين

الحصول علي اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين ليس أمرا هينا إذ أنها غير متاحة لغالبية أعضاء الجماعة العاملين لأن مجرد طلبها أو السؤال عنها يفتح مجال الشك في " الأخ العامل " وهي رتبة يتم تصعيد الفرد الإخواني إليها بعد فترة طويلة من ارتباطه بالجماعة ومروره باختبارات مختلفة للثقة في انتمائه ومع ذلك في حيال سؤاله عن اللائحة يتم توبيخه والتشكيك في ثقته بإخوانه وقياداته بل يصل الأمر للتشكيك في طلبه لهذه اللائحة لصالح جهات أمنية إلا أن من خلال البحث علي شبكة الإنترنت عثرنا علي وثيقة لائحة باسم " النظام العام للإخوان المسلمين" وهي التي اعتاد كثيرا من الباحثين والمحللين استخدامها علي أنها اللائحة الداخلية للإخوان وقد تبين لنا أن هذه الوثيقة خاصة بمكتب الإرشاد العالمي والتنظيم الدولي للجماعة أما اللائحة الداخلية الخاصة بالتنظيم المصري علمنا أنها مدرجة بشكل غير رسمي علي موقع " ملتقي الإخوان " إلا أن الذي قام بطرحها علي الموقع أجري لها عملية تمويه حيث وضع اللائحة الداخلية بشكل يظهر أنها اللائحة القديمة التي نظمها الإمام المؤسس حسن البنا وأعضاء الهيئة التأسيسية التي تم إصدارها في عام 1945 باسم "قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين" وبقراءة متأنية تبين تضمين هذه الوثيقة القديمة فصلا باسم الشورى ومكتب الإرشاد يحمل ألفاظا ومصطلحات تختلف مع مصطلحات القانون الأساسي الذي وضعه البنا والذي أتضح أن هذا الفصل هو اللائحة التي تمت صياغتها في بداية التسعينات علي يد المستشار مأمون الهضيبي


نص اللائحة


المرشد العام
مادة - المرشد العام : هو مرشد الجماعة وممثلها ، بالإضافة إلي مسؤولياته واختصاصاته
طبقاً للائحة العامة ، وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ، والمرجع في كل ما يتعلق به إلي اللائحة العامة .

مادة - للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها .

مادة - في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته .

مادة - في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد
مكتب الإرشاد
مادة - مكتب الإرشاد : هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شؤونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها .
مادة - تكوين مكتب الإرشاد : يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
أ- ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة الآتي :
1- أن يكون تسعة منهم من المقيمين بالقاهرة الكبرى ومتفرغون تفرغاً كاملاً للقيام بمهام عضوية المكتب وبما يكلفون به من شؤون متعلقة بأقسام الجماعة وتشكيلاتها وتنظيماتها وأوجه نشاطها .
2- أن يكون من بينهم عضو من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وعضوان من محافظات الوجه البحري وعضوان من محافظات الوجه القبلي .
3-أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج الجمهورية.
ب- ثلاثة أعضاء علي الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية .
ج- يشترط حصول العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين من حصلوا علي أصوات في الاقتراع الأول ، فإذا كان عددهم يزيد عن ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين علي أكثر الأصوات .
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله .
وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
مادة - شروط عضوية مكتب الإرشاد :
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي :
أ- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .
ب- أن يكون قد مضت علي قبوله عضواً بالجماعة عشر سنوات علي الأقل .
ج- أن يكون عضواً بمجلس الشورى .
د- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام ومسؤوليات المكتب ، ويستثني العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى .
هـ- يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضواً من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب و ج ، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضواً معيناً بمجلس الشورى ، ولو جاز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه علي أن تجاز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين .
و- باستثناء رئيس المكتب الإداري العام لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية .
وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضواً بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيساً له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام ، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيس السابق انتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له وللمكتب الإداري ، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضواً بمجلس الشورى العام علي أن تجاز الزيادة عند أول خلو .
وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضواً بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة .
مادة - مدة عضوية المكتب :
أ- مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتباراً من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه علي ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يوماً من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيا كان تاريخ تعيينه .
ب- يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقاً للفقرة ( أ ) السابقة .
ج- في جميع الأحوال – أيضاً – تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفاً
إلي أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد .
د- يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم ، ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة .
مادة - زوال العضوية : تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها .
ج- طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو ، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له .
د- فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى
هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى بأغلبية أحد عشر عضواً من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية .
و- بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج ، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
مادة - اجتماعات مكتب الإرشاد :
أ- مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب .
ب- تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها ، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعياً لذلك ، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك .
ج- تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية ،
وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
د- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه ، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إذا كان حاضراً أو نائبه الأول الذي يحل محله ، فإن لم يكن أيهما حاضراً اعتبر الموضوع مرفوضاً .
هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول ، وتضم أربعة من الأعضاء ، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:
1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد .
2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة .
ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العام، ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة .

مجلس الشورى العام

مادة- مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر ، ويكون مختصاً بمناقشة وإقامة السياسات العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها ، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشورى من:
أ-أ- خمسة وسبعين عضواً علي الأقل وتسعين عضواً علي الأكثر ، يختارون بطريقة الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقاً لأحكام المادةالتالية .
ب- مالا يزيد عن خمسة عشر عضواً يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم .
ج- ويكون عضواً بحكم اللائحة ، كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن
عامين طبقاً لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من مادة زوال العضوية من هذه اللائحة .

مادة -
أ- ينتخب مجلس شورى كل محافظة عدداً من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام طبقاً للبيان التالي :

- القاهرة الكبرى :
1- القاهرة 19 عضواً
2- الجيزة 7
3- القليوبية 2
4- الإسكندرية 5
5- مرسى مطروح 1
6- السويس 1
7- الإسماعيلية 1
8- بور سعيد 1
9- الدقهلية 6
10- دمياط 1
11- الشرقية 4
12- المنوفية 4
13- الغربية 4
14- البحيرة 3
15- كفر الشيخ 2
16- الفيوم 1
17- بنى سويف 2
18- المنيا 3
19- أسيوط 3
20- سوهاج 1
21- قنا 1
22- أسوان 1
ــــــــــــــــــــــ
المجموع 72 "اثنان وسبعون عضواً "
ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة ، ومع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة ، ويجب أن يحصل العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا علي أعلي الأصوات في الاقتراع السابق .
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص من يحل محله .
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
ب- ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقاً لللائحة الخاصة بهم .

مادة - في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة .

مادة - شروط عضوية مجلس الشورى :
يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي :
1أن يكون مصرياً بلغ من العمر ثلاثين سنة
ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات .
ج- أن يكون عضواً بمجلس شورى المحافظة ، ويستثني الأعضاء الممثلون للمقيمين بالخارج .
د- أن يكون متصفاً بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس .
هـ- يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز – بالنسبة للأعضاء المعينين – عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج من هذه المادة ) .
مادة -
أ- مدة عضوية مجلس الشورى :
مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه ، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين و المعينين – أيا كان تاريخ تعيينهم – بانتهاء هذه المدة ، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه .
ب- وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام مجلس الشورى في الموعد المقرر أستمر المجلس
القائم في أداء مهامه إلي أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه .

مادة - اجتماعات مجلس الشورى :
أ- يجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتين كل عام ، الأولي خلال النصف الأول من شهر صفر ، والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان .
ب- يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلي أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال ، وذلك دون إخلال بحق المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويضاف إلي جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها .
ج- يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ بقرار من المرشد العام أو بناء علي قرار مكتب الإرشاد إذا دعت حاجة لذلك .
د- علي المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك .
هـ- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ، ثم أكبر الحاضرين سناً من أعضاء مجلس الإرشاد ، ثم الأكبر فالأكبر سناً من أعضاء المجلس .
و- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع
محل الاقتراع غير موافق عليه .
ز- يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريراً شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق ، كما يتضمن التقرير إيضاحاً لبرنامج العمل والسياسة التي يري المكتب إتباعها خلال السنة التالية ويناقش مجلس الشورى التقرير ، ولكل من أعضائه أن يتقدم بما يراه من مقترحات وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه .
وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى علي قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة .
ح- ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق ، كما تستكمل العضويات الشاغرة .
ط- مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه الأول في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضواً من أعضائه .
ي- إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق ، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثان ، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ، ويكون قرار التزكية صحيحاً بموافقة خمسة وأربعين عضواً من أعضاء المجلس .
ك- في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس ، ويكون قرار التزكية معتبراً بأغلبية أصوات الحاضرين .
ل- تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد .
م- ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدي أحدهم ،
وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو بفقد الثقة به ، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسباً ، وتعرض قراراها علي مكتب الإرشاد أو المجلس طبقاً لاختصاص كل منهما .

مادة - زوال العضوية :
تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها .
ج- طلب العضو إعفاءه .
د- فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورى
هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرته مهام عضويته دون عذر مقبول ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
و- وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قراراً بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج .

مجالس شورى المحافظات

مادة - تشكيل مجلس شورى المحافظة :
يشكل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مجلس الإرشاد عدد أعضائه ، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقاً للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد .
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلي الأعضاء المختارين عدداً لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإداري ويعتبر عضواً بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عين عضواً بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقاً للفقرة (ج) من المادة مجلس الشوري العام ، ويجوز بقرار من
مكتب الإرشاد ضم أكثر من محافظة ليكون لها معاً مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك ،
وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري .
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص ، وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة .

مادة - شروط العضوية :
يشترط فيمن يختار عضواً في مجلس شورى المحافظة :
أ- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة .
ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات علي الأقل .
ج- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك .

مادة - مدة العضوية :
مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات ، ويسرى ذلك بحق الأعضاء الذين يقرر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة أيا كان تاريخ التعيين .
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المختارين ، يختار الأعضاء العاملون من يحل محله طبقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة - زوال العضوية :
أ- الوفاة .
ب- انتهاء مدة العضوية ، ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو .
ج- الإستعفاء .
د- تعذر قيام العضو بمهام العضوية لأسباب صحية أو غير ذلك أو تخلفه عن مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول .
هـ- فقدان الثقة والاعتبار .
ويكون زوال العضوية في الحالتين (د ، هـ ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأى إداري المحافظة .

مادة - انعقاد مجلس شورى المحافظة :
أ- يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقرر المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر .
ب- يرأس أولي جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مجلس الإرشاد أو أكبر الأعضاء سناً ، وينتخب المجلس في هذه الجلسة وبطريقة الاقتراع السري الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية في فصل مجلس الشوري العام
ثم ينتخب المجلس رئيساً له من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم بمجلس الشورى العام ، ويكون-
أيضاً – رئيساً للمكتب الإداري .
ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائباً للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك ، وتسري بحق رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقررة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام .
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله .
ج- يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري .
د- ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولي خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم ، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب ، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريراً شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم ، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير وأن يبدي ملاحظته وأن يصدر توصيات يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلي مكتب الإرشاد .
هـ- يكون اجتماع مجلس الشورى بناء علي دعوة رئيسه أو نائبه ، عند غيابه ، ويجوز دعوته
لاجتماع غير عادي بناء علي طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو من ينيبه ونصف عدد الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين .

مكتب إداري المحافظة

مادة - مكتب إداري المحافظة : هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهام الدعوة بالمحافظة طبقاً للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد ، وينتخبه مجلس شورى المحافظة طبقاً لما نص عليه في الفصل السابق .

مادة - ينتخب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أميناً للصندوق وأميناً للسر ، كما يعهد المكتب لكل عضو من أعضائه بالمهام التي يحددها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة .

مادة - يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعات دورية نصف شهرية علي الأقل تكون صحيحة بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء .

مادة - لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأي مصلحة في ذلك أو كلما طلب .

مادة - يجب علي عضو مكتب إداري المحافظة الانتظام في حضور جلسات المكتب ، والمحافظة علي سرية المداولات ، والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب ولو خالفت ما ارتآه .

مادة - يقدم مكتب إداري المحافظة تقريراً إلي مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر المحرم من كل عام ، ثم يرفع مكتب إداري المحافظة تقريراً مشفوعاً بملاحظات وتوصيات مكتب شورى المحافظة إلي مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام .

مادة - يجوز لمكتب الإرشاد – إذا دعت ضرورة لذلك – أن يقرر وقف كل أو بعض أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعمالهم ، وله أن يعين من يباشر مهام المكتب بصفة
مؤقتة ، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لانتخاب بدل عمن تقرر وقفه ، فإذا انتخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضوية مجلس الشورى ،ولو جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة ، علي أن تجبر الزيادة عند حدوث أي خلو.



أحكام عامة ومؤقتة

مادة - يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء علي اقتراح :
أ- المرشد العام .
ب- أغلبية أعضاء مجلس الإرشاد المقيمين بالجمهورية .
ج- عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى .
وينظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يدعي إليها قبل ثلاثين يوماً علي الأقل ، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح ، ويعتبر التعديل مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس .

مادة - في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية ، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات .

مادة - تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حالياً – باستثناء المرشد العام – باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد .
مادة - التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية .

مصادر تؤكد تعييين أعضاء جدد بمكتب الإرشاد والنائب الأول ينفي
لائحة الجماعة وتاريخ تكوينها
مجلس شوري جديد يقوم الإخوان وتردد من إنتخاب مكتب إرشاد جديد
حقيقة الشوري داخل الإخوان والتخوف من قيادة الإصلاحيين
نص اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين

9 comments:

  1. العزيز منعم
    كنا معرفة قديمة ولعل الظروف حالت بيننا فى السنوات الاخيرة ارجو من الله أن يوفقك للحق وأرجو الا يكون القصد خير والعمل سئ فانا احد الذين سألو عن اللائحة واطلعوا عليها وأظن بصلاتك كان ممكن تجيب اللائحة واللى جابوهاعلى العموم أنا مش ضد النقد الداخلى لكن اتمنى أن يكون صحيحا وقصده صحيحا وأن مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار

    ReplyDelete
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالطبع انا اسف من ان مثل هكذا تسريب لاسرار الجماعة من احد اعضائها التى ائتمنتهم على اسرارها واقسم لها بالحفاظ على اسرارها والسمع والطاعة فى المنشط والمكرة ولكن بعد ذلك تفاجئ بان اول من يطعنها فى ظهرها هو احد ابنائها...اذكرك بدعاء النبى اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبى على دينك .. واقول لك انك ستكتشف قريبا ان الذى سربته لكى يظهرك هو نفسه الذى سوف يطفئك لان الحكمة القديمة تقول ليس كل ما يعرف يقال وليس كل من حضر اهله حضر وقته وليس كل ما حضر وقته حضر اهله وكان من الافضل لك ان تحتفظ بهذا لنفسك فالنبى قال ان الله يحب الاخفياء الاتقياء....وكان من الافضل لك ان تظل فى كنف الجماعة لانك بها وهى بدونك......
    وما ظلمناهم ولكن انفسهم يظلمون

    ReplyDelete
  3. يا أستاذ عبد المنعم متهيألى ان انت لما تعمل كدة دى مش شطاره بل فى وجهة نظري أكبر خيبه لأنك ان اجلا أو عاجلا هتكتشف انك غلطان والشيطان وحظوظ النفس هى اللي بتحركك وأقعد مع نفسك واحسبها صح (محب لك الخير)

    ReplyDelete
  4. يا أستاذ عبد المنعم متهيألى ان انت لما تعمل كدة دى مش شطاره بل فى وجهة نظري أكبر خيبه لأنك ان اجلا أو عاجلا هتكتشف انك غلطان والشيطان وحظوظ النفس هى اللي بتحركك وأقعد مع نفسك واحسبها صح (محب لك الخير)

    ReplyDelete
  5. لست معك اخى فيما تقوله انا واحد من الاخوان وعندما طلبت الاطلاع على اللائحة الداخلية للجماعة لم يتأخر اخوانى على اعطائى اياها وهى بالمناسبة ليست من الاسرار لان بمجرد عمل بحث عنها فى اى من محركات البحث من السهل الحصول عليها نسأل المولى عز وجل ان يديم علينا وحدتنا والتمسك بمنهج جماعتنا التى ارتضينا ان نكون جند من جنودها وان يبعد عنى كيد الشيطان واعوانه

    ReplyDelete
  6. لست معك اخى فيما تقوله انا واحد من الاخوان وعندما طلبت الاطلاع على اللائحة الداخلية للجماعة لم يتأخر اخوانى على اعطائى اياها وهى بالمناسبة ليست من الاسرار لان بمجرد عمل بحث عنها فى اى من محركات البحث من السهل الحصول عليها نسأل المولى عز وجل ان يديم علينا وحدتنا والتمسك بمنهج جماعتنا التى ارتضينا ان نكون جند من جنودها وان يبعد عنى كيد الشيطان واعوانه

    ReplyDelete
  7. الاستاذ عبد المنعم
    ماذا استفدت من نشر مثل هذه الاوراق هل هو علم يراد به نفع للاسلام واهله وا تحقيق مصلحله للنفس او هوى متبع
    انصحك با تراجع نفسك لاننا تربينا داخل الجماعه على الثقه التماه فى القياده وان ما تقوله لم نجده على الاطلاق فى جماعتنا المباركه

    ReplyDelete
  8. اللهم الهمنا الرشد والسداد. اللهم يا رب العالمين

    ReplyDelete
  9. ياأخ عبدالمنعم سامحك الله وغفر لك فما تتهم به الإخوان هو عين الباطل فأنا واحد من اإخوان المغمورين ولست من القيادات حتى لا تظن شيئاوعندما طلبت اللائحة لم يتأخر أحد فى توصيلها إلى وقرأت أخص خصوصياتها ولم أتهم بأى شىء مما قلته أنت ولم يتغير نظر الإخوان لى بأى حال بل زاد احترامهم لى وولونى إدارة بعض الملفات الخاصة بالعمل فى المكان الذى أنا فيه المهم يكونالطلب بأدب كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعو الله لك بالرجوع إلى جادة الصواب والإعتذار عما بدر منك وتطلب من إخوانك الصفح فوالله مانحن بدون الجماعة نساوى شيئا لكنها بنا أو بغيرنا هى كل شىء

    ReplyDelete

abdoumonem@gmail.com