في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة جميع طلبات الدفاع ما عدا بعض الطلبات البسيطة التي لاينبني عليها عمل حسب تصريحات أعضاء هيئة الدفاع
فكرة اختصام القاضي العسكري توجها إصرار المحكمة استكمال مناقشة العضو الثاني في اللجنة التي أعدت التقرير المالي عن الشركات المتحفظ عليها رغم ثبوت أن تكليف اللجنة صدر عن غير ذي صفة إذ أن مساعد وزير العدل أصدر قرار تكليف اللجنة دون أن يكون مخولا بذلك من وزير العدل وبالتالي يصبح قرار تشكيل اللجنة باطلا وتقريرها منعدما.
وهو ما حدا بخيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين و المتهم الأول بالقضية بمقاطعة القاضي وتهديده بمقاطعة المتهمين لجلسات المحاكمة ما دامت لا تحترم القانون وقال أن محاكمتهم غيابيا أفضل من المشاركة في هذه المهزلة
ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان أكد " للدستور " أن هيئة الدفاع لم تتخذ قرارا بعد باختصام المحكمة نظرا لأن القضية من الأساس سياسية ولا تؤثر فيها المسارات القانونية والقضائية , وبرهن علي احترام القانون بأنه عند انعقاد أولى جلسات المحاكمة في أبريل الماضي كان هناك 16 من المتهمين مفرجا عنهم بعد انتهاء فترة اعتقالهم ومع ذلك فقد قدموا للمحكمة محبوسين، وفي نهاية تلك الجلسة قررت المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين وهذا ينطبق على من سبق حبسهم فقط ولا ينطبق على من كان مفرجا عنه ومع ذلك تم حبس الجميع .
هذا وتقوم أدلة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة لإدانة الشاطر ورفاقه تقوم علي ثلاثة أركان وهي شهود الإثبات من ضباط أمن الدولة والتقرير المالي عن شركات المحالين والأحراز التي تم تضمينها للقضية
بينما أثبت الدفاع أثناء سؤال ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بعلميات الضبط والتفتيش أن18 منهم قاموا بعمليات تزوير في المحاضر وقدموا تلك المحاضر المزورة لنيابة أمن الدلة العليا كما أن ثمانية آخرين شهدوا زورا، وقد طعن الدفاع بالتزوير وطلب إعمال نص القانون الذي يوجب على المحكمة البت في طلب الدفاع في الجلسة ذاتها لكن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الطلبات.
وبالنسبة للشق المالي في القضية أوضح الدفاع أن القانون حدد الجهة المناط بها تحقيق جرائم غسيل الأموال وهي وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي، لكن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت ذلك وخالفت القانون ولجأت إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
عرض ثم ندب اللجنة المالية لإعداد تقرير مالي جرى اغتصاب سلطة وزير العدل بقيام مساعد الوزير بتكليف اللجنة رغم أنه غير مفوض بذلك قانونا، وحين كشف الدفاع هذا الأمر خاطب المدعي العام العسكري وزارة العدل لإرسال قرار آخر يمكن أن يداري الخطأ الحاصل فأرسلت وزارة العدل خطابا آخر في الإدارة بالتفويض لا علاقة له بالقضية، وكان بمثابة فضيحة جديدة لوزارة العدل.
وقد ترتب على تكليف تلك اللجنة بقرار باطل أن تمكنت اللجنة من قصة أحراز والإطلاع على مستندات وطلبه مستندات من جهات رسمية وهي لا تملك أي صفة لعمل ذلك.
وبمناقشة العضو الأول باللجنة سعد الدين رجب تبين أن هناك وقائع تزوير مادي ومعنوي في التقرير وطعن الدفاع بالتزوير وطلب التحفظ على الشاهد وعلى بعض المستندات والدفاتر في وزارة العدل قبل اختفائها لكن المحكمة لم تستجيب لأي من هذه المطالب.
وقال الدفاع إنه ثبت أن اللجنة المالية كانت خاضعة تحت تأثير مباشر وقوى أدى إلى التأثير على عدالة التقرير الذي قدمته للمحكمة ولم تحاول اللجنة الاتصال بالدفاع أو الحصول على مستندات الشركات واكتفت بتوجيه الاتهامات على مستندات الشركات واكتفت بتوجيه الاتهامات للشركات بناء على المستندات غير المكتملة التي كانت بحوزتها.
ورغم ثبوت بطلان التقرير المالي لم تسقط المحكمة التقرير من القضية واستمرت في سماع شهادة الشهود.
وأشار الدفاع إلى قرار المدعي العام العسكرية بتسليم ثلاث شركات لأصحابها ورفع التحفظ عنها لأنها لا تمت لأحد من المتهمين بصلة مع معاملة باقي الشركات بالمثل وقد قدم الدفاع طلب للمحكمة بذلك ولم تبت المحكمة حتى الآن.
وفيما يخص الأحراز فلم تنتهي تحقيقات النيابة العسكرية بعد من التحقيق في سرقة مليون جنيه من خزانة حسن مالك المتهم الثاني في القضية وكذلك اختفاء عملات مالية من أحراز رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي
هذا ناقش الدكتور محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المحكمة في كيفية استمرارها رغم وجود دعوى أما المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية مما يستوجب وقف سير القضية وإخلاء سبيل المتهمين حتي تفصل الدستورية العليا في هذه الدعوى
وقال أنه كان في فرنسا الشهر الماضي لحضور إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وقد فوجيء بأن كل أسئلة الحضور له تركزت على قضية إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومدي دستوريتها
صبحي صالح المحامي وعضو مجلس الشعب قال " للدستور " أن دعوي المخاصمة ستكون آخر إجراء القانوني في الوقت الذي أصبح كل ما نقوم به غير مجديا سواء من دفوع المحامين أو استنكار المنظمات الدولية أو مناشدات الأسر والأهالي وحتي الحالات المرضية الخطير ة .
No comments:
Post a Comment
abdoumonem@gmail.com